بدأ مجلس الشورى فى جلسته الثلاثاء برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس فى مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد .
وأوضح الشريف فى بداية الجلسة أن اقتراحات النواب بشأن المواد والتى تمت مناقشتها فى اللجنة المشتركة التى تولت مناقشة مشروع القانون توصلت إلى إدخال عدد مهم من التعديلات .
وقال المستشار رجاء العربى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن اللجنة ناقشت التعديلات واتخذت قرارات فيها ، كان من أهمها إلغاء مادتين هما 76 و 77 خاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية فى مجالات المقاولات والمحاجر والملاحات وعمال النقل البرى لدى أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص وعمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص .
وأوضح العربى أن هذا الإلغاء كان نتاج اجتماعات مع ممثلين من الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وتم إضافة باب خاص بهذه العمالة أضفنا فيه بما يتلاءم والقانون القائم والذى ألغى فى مشروع القانون . ويتناول هذا الباب التأمين على العمالى غير المنتظمة والموسمية .
ورفض الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إدخال تعديل على المادة الخاصة بأن يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
ووافق المجلس على إدخال تعديل فى مادة النشر والتى تقضى بأن يعمل بالقانون إعتبارا من أول السنة المالية التالية لتاريخ نشره ويقضى التعديل بإستثناء المادة 21 من هذا على أن يتم العمل بها مباشرة فور إقرار القانون لصالح أصحاب المعاشات .
وقد وافقت الحكومة على ذلك وقال وزير المالية إن هذه المادة تقضى بزيادة المعاشات المستحقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و 30 % من قيمة المعاشات الأخرى ، وأكد أن الهدف من ذلك رفع قيمة المعاشات الدنيا ليستفيد منها المواطنون .
واقترح الدكتور نبيل لوقا بباوى حرمان الأخوة والأخوات من استحقاق المعاش بجانب الأرملة والأرامل والبنات والأبناء والوالدان . ورد المستشار رجاء العربى رافضا هذا الإقتراح قائلا إن اللجنة جاهدت لإدخالهم بشروط معينة بينها أن يكون صاحب المعاش يعولهم .
وعقب السيد صفوت الشريف قائلا إن استفادة الأخوة والأخوات إضافة من جانب مجلس الشورى لأن هذا من الناحية الإجتماعية مهم جدا .
وبموجب مشروع القانون تنشأ هيئة تسمى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص بالتأمينات وتكون من بين مواردها 1 % من حصيلة الاشتراكات و2 % من عوائد استثمار أموال الصندوق .
ورفض النواب اقتطاع أى جزء من إشتراكات المؤمن عليهم وطالبوا بحذف ذلك من الموارد . ولكن وزير المالية أوضح أن العرف العالمى هو 2 % ورأت الوزارة 1 % فقط . وأكد أنه من الممكن أن توافق الحكومة على أن تتحمل الخزانة العامة هذه النسبة ولكن ذلك سيكون على حساب إستقلالية الصندوق الذى يجب أن يكون بعيدا عن أية تدخلات .
وأضاف أنه لابد كذلك من وجود حدود لأى موازنة ليستطيع العاملون على إدارة الصندوق إدارته ويكونوا مقيدين بموازنة معينة ، موضحا أن هذا الرقم يساوى 2 فى الألف من الإشتراكات .
وأشار إلى أنه لا يوجد لديه أى مشكلة فى أن تتحمل الخزانة مبالغ إدارة الصندوق ولكن سيكون هذا على حساب الإستقلالية ويجب أن نحافظ على إستقلالية هذا الكيان الجديد .
وطالب النواب بحذف ما تخصصه الموازنة العامة من اعتمادات لهذا الصندوق لمزيد من الإستقلالية . ولكن غالى أكد ضرورة وجود هذا المورد ، وقال إننا نبنى كيانا من الصغر وهذا سيتكلف نحو 40 مليون جنيه ولايمكن أن نحمل الصندوق هذا المبلغ الذى لابد أن تتحمله الدولة للصرف على البنية الأساسية التى تتضمن مقررات ونظم معلوماتية وغيرها .
وانتهى الأمر إلى أن تكون موارد الصندوق مما تخصصه الموازنة العامة من إعتمادات ، وحصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخرى التى تحصلها الهيئة ومقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة للغير ونسبة لا تتجاوز 1% من حصيلة الإشتراكات و 2% من عوائد إستثمار الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية .
وتحل هذه الهيئة محل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حساباتها . وتشرف هذه الهيئة على مجلس يسمى مجلس إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات وظيفته إستثمار أموال الصندوق . وفحص المركز المالى للصندوق مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير أكتوارى أو أكثر .
وإذا أظهر الفحص الأكتوارى وجود عجز إلتزمت الخزانة العامة بأدائه وإذا ظهر فائض لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على اللجنة العليا للضمان والتأمين الإجتماعى والمعاشات ، ويخصص هذا الفارق لتسوية العجز الإكتوارى والنقدى الذى سددته الخزانة العامة قبل ذلك أو تكوين إحتياطى عام للصندوق وإحتياجات خاصة للاغراض المختلفة .
واستحدث مجلس الشورى بابا تحت عنوان المعاش الأساسى يقضى بأن يستحق كل مصرى مقيم فى جمهورية مصر العربية إقامة دائمة بلغ 65 سنة على الأقل وليس له دخل من أى مصدر معاشا أساسيا تحدد قيمته بواقع 15 % من متوسط الأجر السنوى على المستوى القومى بما لا يقل عن قيمة المعاش الشهرى المستحق وفقا لقانون الضمان الإجتماعى فإذا كان له دخل عن قيمة المعاش المذكور صرف له الفرق .
وأكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أن هذه المادة المستحدثة من قبل المجلس والتى وافقت عليها الحكومة تمثل فلسفة كبيرة فى العدالة الإجتماعية والإنحياز للفقراء وهذه المادة ستطبق فور أقرار القانون .
وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا الباب.
ووافق المجلس على (36) مادة من إجمالى مواد المشروع البالغة (124) مادة .